المحقق الحلي

50

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

الثلث لوقوع الواحدة ( 63 ) . أما لو قصدت الثلاث ، التي يتخلّلها رجعتان ، صح . فإن طلق ثلاثا ( 64 ) ، فله الألف . وان طلق واحدة ، قيل : له ثلث الألف ، لأنها جعلته في مقابلة الثّلاث ، فاقتضى تقسيط المقدار على الطّلقات بالسوية ( 65 ) وفيه تردد ، منشأة جعل الجملة في مقابلة الثلاث بما هي ( 66 ) ، فلا يقتضي التقسيط مع الانفراد . ولو كانت معه على طلقة ، فقالت طلقني ثلاثا بألف ، فطلق واحدة ، كان له ثلث الألف ، وقيل : له الألف إن كانت عالمة والثّلث إن كانت جاهلة ، وفيه اشكال ( 67 ) . الثامنة : لو قالت : طلقني واحدة بألف ، فطلقها ثلاثا ولاء وقعت واحدة وله الألف ( 68 ) . ولو قالت : طلقني واحدة بألف ، فقال : أنت طالق فطالق فطالق ، طلقت بالأولى ولغي الباقي . فإن قال : الألف في مقابلة الأولى ، فالألف له وكانت المطلقة بائنة . ولو قال : في مقابلة الثانية ، كانت الأولى رجعية ، وبطلت الثانية والفدية ولو قال : في مقابلة الكل ، قال الشيخ : وقعت الأولى ، وله ثلث الألف ، وفيه إشكال من حيث ايقاعه ما التمسته ( 69 ) .